السيد محمد حسن الترحيني العاملي

91

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولو انتفع المرتهن به ( 1 ) بإذنه ( 2 ) ) على وجه العوض ، أو بدونه ( 3 ) مع الإثم ( لزمه الأجرة ) ، أو عوض المأخوذ كاللبن ، ( وتقاصّا ) ورجع ذو الفضل بفضله . وقيل : تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا ( 4 ) ، استنادا إلى رواية حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ، ورجّح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه ، واستئذان الحاكم . وهو حسن . [ الرابعة - يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء ] ( الرابعة - يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء ( 5 ) ) إذا لم يكن وكيلا ( لو خاف جحود الوارث ) ، ولا بينة له على الحق ( إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين ، وعدم الرهن ) لو ادعى المرتهن الدين والرهن . والمرجع في الخوف ( 6 ) إلى

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب أحكام الرهن حديث 1 .